تطالب بمسكن فليس لها المطالبة بالأجرة ، لأنّ الظاهر منها التطوّع. ولو قالت : قصدت الرجوع فإشكال».
أقول : منشأه من أنّها تركت المطالبة وسكناها في منزلها مع حضوره ، وتمكّنها من المطالبة يجري مجرى قضاء ما وجب عليه بغير إذنه فكانت كالمتبرّعة ، فلم يكن لها المطالبة.
ومن وجوبه عليه وعدم تبرّعها لكونها قصدت الرجوع ، ولأنّه حقّ ثبت لها عليه ، فلا يسقط إلّا بالتصريح بإسقاطه أو بالتبرّع ، وكلاهما منتف.
قوله رحمهالله : «لو مات بعد الطلاق الرجعي سقط حقّها في بقية العدّة ، إلّا مع الحمل على رأي».
أقول : قد تقدّم الخلاف في انّ الحامل المتوفّى عنها هل ينفق عليها أم لا؟
قوله رحمهالله : «ولو أذن لها في السفر ثمّ طلّقها قبل الخروج اعتدّت في منزلها ، سواء نقلت رحلها وعيالها الى البلد الثاني أو لا ، ولو خرجت من المنزل الى موضع اجتماع القافلة أو ارتحلوا فطلّقت قبل مفارقة المنازل فالأقرب الاعتداد في الثاني».
أقول : لأنّها خرجت من الأوّل قاصدة الى الثاني بإذن الزوج قبل الطلاق ،
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
