طلقة بعد الدخول فإنّه يثبت له عليها الرجعة ، لأنّه بقي له طلقة ، فإن أعتقت في أثناء العدّة ثبت لها خيار الفسخ ، لأنّها في معنى الزوجات ، فإن اختارت الفسخ انقطع حقّ الزوج من الرجعة ، وهل تستأنف العدّة أو تبني؟ قال قوم : تبني على عدّتها ، وهو الصحيح عندنا ، وقال آخرون : تستأنف (١).
قوله رحمهالله : «ولو خالعها بعد الرجعة قيل : لا عدّة ، وليس بجيّد».
أقول : القائل بذلك هو الشيخ في المبسوط حيث قال فيه : انّه إذا طلّقها ثمّ راجعها ثمّ خالعها قال قوم : تبني ، وقال آخرون : تستأنف ، وهو الصحيح عندنا ، وقال قوم : لا عدّة عليها هاهنا ، وهو الأقوى ، والأوّل أحوط (٢).
والمصنّف قال : انّ القول بسقوط العدّة ليس بجيد ، لأنّ هذه مدخول بها ، فإنّ الرجعية في حكم الزوجة.
قوله رحمهالله : «امّا لو خالعها بعد الدخول ثمّ تزوّجها في العدّة ثمّ طلّقها قبل الدخول فلا عدّة على رأي».
أقول : هذا مثل قول الشيخ في الخلاف (٣).
وقال ابن البرّاج في المهذّب : تستأنف العدّة ولم يجز لها أن تبني (٤) ، على ما تقدّم.
__________________
(١) المبسوط : كتاب العدد ج ٥ ص ٢٤٩.
(٢) المبسوط : كتاب العدد ج ٥ ص ٢٥٠.
(٣) الخلاف : كتاب العدة المسألة ١٧ ج ٣ ص ٥٦ طبعة إسماعيليان.
(٤) المهذّب : في العدد والاستبراء ج ٢ ص ٣٢٢.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
