الخلاف أسقط الحدّ مطلقا (١).
ووجه القرب في لزوم ما ذكره من المهر أنّه وطأ جارية مشتركة بينه وبين غيره ، فكان عليه بقدر حصص الباقين.
وأقول : أمّا على تقدير القول بأنّه يملك فإنّه يتوجّه هذا الاستدلال ، وأمّا على الاحتمال الآخر فيمكن القول بأنّه لا يلزمه شيء ، لأنّها ليست لأحد منهم.
قوله رحمهالله : «ولا للأعراب وإن قاتلوا مع المهاجرين على رأي».
أقول : يريد لا سهم للأعراب من الغنيمة وإن قاتلوا مع المهاجرين. والمراد هنا بالأعراب : الذين يظهرون الإسلام ولا يصفونه ، وهذا هو اختيار الشيخ في النهاية (٢).
وقال ابن إدريس : بل يسهم لهم كغيرهم من المقاتلة (٣).
قوله رحمهالله : «ولا يسهم للمغصوب مع غيبة المالك وله الأجرة على الغاصب ، ومع حضوره السهم له ، وللمقاتل سهم الراجل ، والأقرب احتساب الأجرة منه».
__________________
(١) الخلاف : كتاب الأسير المسألة ١٤ ج ٣ ص ٢٣٣ طبعة إسماعيليان.
(٢) النهاية ونكتها : كتاب الجهاد باب من الزيادات في ذلك ج ٢ ص ١٤.
(٣) السرائر : كتاب الجهاد باب الزيادات ج ٢ ص ٢١.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
