أقول : وجه الإشكال من أنّ لبس المخيط انّما هو بالوضع المخصوص ، فلا يدخل فيه التوشّح ، ولأصالة البراءة.
ومن أنّ التوشح لبس ، ولهذا قيل : في لبس ثوبي الإحرام يتوشّح بأحدهما ، فأطلقوا عليه اسم اللبس ، فيتناوله التحريم ، ويتعلّق به الكفّارة.