قوله رحمهالله : «ولو جامع زوجته المحرمة تعلّقت بها الأحكام مع المطاوعة ولا شيء عليه ، ولو أكرهها فعليه بدنة على إشكال».
أقول : ينشأ من أنّه يتحمّل عنها الكفّارة الواجبة عليها.
ومن أنّ الوطء بالنسبة إليه مباح ، فلا يلزمه بسببه كفّارة.
قوله رحمهالله : «ولو كان الغلام محرما وطاوع ففي إلحاق الأحكام به إشكال».
أقول : ينشأ من أنّ مشاركته للمرأة في المقتضي ـ أعني الوطء المحرّم ـ إذ لا التفات للشارع إلى خصوصية الذكورية والأنوثية فيشاركها في الأحكام المرتّبة عليه.
ومن عدم النصّ ، لاختصاصه بالمرأة فيختصّ بالحكم دونه.
قوله رحمهالله : «ولو جامع في إحرام العمرة المفردة أو المتمتّع بها على إشكال قبل السعي عامدا عالما بالتحريم بطلت عمرته ، ووجب إكمالها وقضاؤها وبدنة».
أقول : الإشكال في التمتّع بها ، فإنّه يحتمل فساد الحجّ بها ، إذ هي كالجزء منه ، فكأنّه قد وطأ المتمتّع قبل أحد الموقفين. ويحتمل عدمه ، لأصالة براءة الذمّة من وجوب قضاء الحجّ وأصالة الصحّة (١).
__________________
(١) في م ١ : «صحّته».
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
