وقال الشيخ (١) وابن البرّاج (٢) : انّه بمنزلة المجامع فيبطل حجّه ويتمه ويكفّر ببدنة ويقضي من قابل.
ووجه القرب انّ الأصل صحّة الحجّ ، وبراءة الذمّة من وجوب القضاء.
قوله رحمهالله : «والوجه شمول الزوجة المستمتع بها وأمته كزوجته».
أقول : لأنّ الرويات (٣) في هذا الباب كثيرة إذا واقع أهله ، وكلام الأصحاب إذا جامع امرأة أو متى وطأ امرأة ، وكلّ ذلك يشمل الجميع والاشتراك في السبب ، أعني وطء من يحرم عليه وطؤها بالإحرام بعد أن كان محلّله ، وهو يقتضي الاشتراك في الحكم.
قوله رحمهالله : «والأقرب شمول الحكم للأجنبية بزنا أو شبهة ، وللغلام».
أقول : وجه القرب أنّه أفحش من وطء المرأة المحلّلة ، وإذا كانت الأحكام من الفساد وغيره يتعلّق بالوطء لمن كانت مباحة ، وانّما عرض تحريمها بالإحرام فتعلّقها بمن كانت محرمة قبل الإحرام أبلغ.
وللشيخ رحمهالله قول بعدم ثبوت هذا الحكم في الغلام (٤).
__________________
(١) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفّارة. ج ١ ص ٤٩٧.
(٢) المهذّب : كتاب الحج باب ما يلزم المحرم على جناياته من الكفّارة ج ١ ص ٢٢٢.
(٣) راجع تهذيب الأحكام : ب ٢٥ الكفّارة عن خطأ المحرم. ج ٥ ص ٣١٦ ، وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب كفّارات الاستمتاع ج ٩ ص ٢٦٢.
(٤) لم نعثر عليه.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
