يوما معلوما ، ثمّ يمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كلّ ما يمسك عنه المحرم ويجتنبان كلّ ما يجتنب المحرم ، إلّا أنّه لا يلبي إلّا من كان حاجّا أو معتمرا (١).
وأمّا الكفّارة ـ إذا فعل ما يحرم على المحرم ـ فلما رواه الشيخ في التهذيب في حديث طويل عن ابن أبي عمير ، عن هارون بن خارجة قال : انّ أبا مراد بعث ببدنة وأمر الذي بعث معه أن يقلّد ويشعر في يوم كذا وكذا ، فقلت له : انّه لا ينبغي لك أن تلبس الثياب ، فبعثني الى أبي عبد الله عليهالسلام وهو بالحيرة فقلت له : انّ أبا مراد فعل كذا وكذا وانّه لا يستطيع أن يدع الثياب لمكان أبي جعفر ، قال : مره فليلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن لبس الثياب (٢).
وابن إدريس منع ذلك اعتمادا على طرح العمل بأخبار الآحاد (٣).
قوله رحمهالله : «وروي في الأسد إذا لم يرده كبش».
أقول : روى أبو سعيد المكاري قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل قتل أسدا في الحرم ، قال : عليه كبش يذبحه (٤). وحملها الشيخ على انّه لم يرده (٥).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ب ٢٦ الزيادات في فقه الحج ح ١١٩ ج ٥ ص ٤٢٤ ، وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب الإحصار والصد ح ٣ ج ٩ ص ٣١٢.
(٢) تهذيب الأحكام : ب ٢٦ الزيادات في فقه الحج ح ١٢٠ ج ٥ ص ٤٢٥ ، وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب الإحصار والصد ح ١ ج ٩ ص ٣١٤.
(٣) السرائر : كتاب الحج باب في حكم المحصور والمصدود ج ١ ص ٦٣٩.
(٤) تهذيب الأحكام : ب ٢٥ في الكفّارة عن خطأ المحرم ح ١٨٨ ج ٥ ص ٣٦٦ ، وسائل الشيعة : ب ٣٩ من أبواب كفّارات الصيد ح ١ ج ٩ ص ٢٣٤.
(٥) تهذيب الأحكام : ب ٢٥ في الكفّارة عن خطأ المحرم ذيل الحديث ١٨٨ ج ٥ ص ٣٦٦.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
