أقول : هذا اختيار ابن أبي عقيل فإنّه قال : لا تجوز عمرتان في عام واحد. وقد تأوّل بعض الشيعة هذا الخبر على معنى الخصوص ، فزعمت انّها في التمتع خاصّة ، فأمّا في غيرها فله أن يعتمر في أيّ الشهور شاء وكم شاء في العمر ، قال : فإن كان ما تأوّلوه موجودا في التوقيف عن السادة آل الرسول عليهمالسلام فمأخوذ به ، فإن كان غير ذلك من جهة الاجتهاد والظنّ فذلك مردود عليهم ، وراجع في ذلك كلّه الى ما قاله الأئمة عليهمالسلام (١).
قوله رحمهالله : «وقيل : شهرا».
أقول : هذا ظاهر قول الشيخ في النهاية قال فيها : يستحبّ أن يعتمر في كلّ شهر (٢) ، وكذا ابن حمزة (٣) ، واختاره المصنّف في خلافه (٤).
قوله رحمهالله : «وقيل : عشرة أيام».
أقول : هذا قول ابن الجنيد (٥) ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (٦) والخلاف (٧).
قوله رحمهالله : «وقيل : بالتوالي».
__________________
(١) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الحج الفصل الرابع في العمرة ج ٤ ص ٣٥٩.
(٢) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب العمرة المفردة ج ١ ص ٥٥٤.
(٣) الوسيلة : كتاب الحج فصل في بيان العمرة ص ١٩٦.
(٤) مختلف الشيعة : كتاب الحج الفصل الرابع في العمرة ج ٤ ص ٣٦٢.
(٥) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الحج الفصل الرابع في العمرة ج ٤ ص ٣٥٩.
(٦) المبسوط : كتاب الحج فصل في شرائط وجوب الحج والعمرة ج ١ ص ٣٠٤.
(٧) الخلاف : كتاب الحج المسألة ٢٦ ج ٢ ص ٢٦٠.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
