الحج وجوب العمرة ، فإن الاستطاعة شرط بمقتضى الآية (١) ، وهي غير متحقّقة بالنسبة إلى العمرة.
قوله رحمهالله : «ولو كانت عمرة الإسلام أو النذر ففي النقل إشكال».
أقول : يريد هل يجوز لمن اعتمر مفردة عمرة الإسلام أو بالنذر فنقلها الى التمتع؟ فيه إشكال».
ينشأ من انّه عدول إلى الأفضل فكان جائزا.
ومن انّها ليست فرضه.
قوله رحمهالله : «والعقد على إشكال».
أقول : يريد انّ طواف النساء واجب في العمرة المفردة على كلّ معتمر ، بالغا كان أو صبيا ، صحيحا أو خصيا ، فيحرم على الخصي التلذّذ لو تركه ، وهل يحرم العقد لو ترك المعتمر طواف النساء؟ فيه إشكال».
ينشأ من أصالة الإباحة ، خرج منه الوطء اتفاقا ، فيبقى العقد على أصل الإباحة.
ومن إطلاق تحريم النساء ، وهو يتناول العقد كما يتناول الوطء ، فلا يختصّ بأحدهما دون الآخر.
قوله رحمهالله : «واختلف في الزمان بين العمرتين فقيل : سنة».
__________________
(١) آل عمران : ٩٧.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
