قوله رحمهالله : «ورفع بناء فوق الكعبة على رأي».
أقول : خالف الشيخ في ذلك حيث قال : لا يجوز (١).
قوله رحمهالله : «ومنع الحاجّ دور مكّة على رأي».
أقول : يريد بذلك ويكره أيضا منع الحاجّ من سكنى دور مكّة ، وخالف الشيخ أيضا في ذلك حيث قال : يحرم (٢).
قوله رحمهالله : «ولو استطاع لحجّ الإفراد دون عمرته فالأقرب وجوبه خاصّة».
أقول : وجه القرب انّهما واجبان في حقّه لا تلازم بينهما ، فلا يلزم من وجوب
__________________
(١) راجع النهاية ونكتها : كتاب الحج باب آخر من فقه الحج ج ١ ص ٥٥٨ ، والمبسوط : كتاب الحج فصل في الزيادات من فقه الحج ج ١ ص ٣٨٤ ، حيث قال فيهما : «ولا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة» مشعرا بالكراهية. ونقل عنه الحرمة فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد : ج ١ ص ٣١٩ من كتاب الحج بقوله : «حرّمه الشيخ لمناسبة التعظيم». وقال الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الحج ج ١ ص ٣٨٤ : «وعن الشيخ وابن إدريس الحرمة ولم أره في كلامهما».
(٢) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب آخر من فقه الحج ج ١ ص ٥٥٧ ، والمبسوط : كتاب الحج فصل في الزيادات من فقه الحج ج ١ ص ٣٨٤. وفيهما : «ولا ينبغي أن يمنع الحاج شيئا من دور مكّة» مشعرا بالكراهية. ونقل عنه الحرمة في إيضاح الفوائد : ج ١ ص ٣١٩ من كتاب الحج بقوله : «حرمه الشيخ».
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
