أجيرا (١) وباقي الأصحاب أطلقوا القول بجواز الاحتساب ، ولم يتعرّضوا للأجرة ولا لعدمها ، وقول ابن الجنيد لا يخلو من قوّة.
قوله رحمهالله : «ولو أحصر تحلّل بالهدي ولا قضاء عليه ، وإن كانت الإجارة مطلقة على إشكال».
أقول : وجه الاشكال من حيث إنّ الإجارة اقتضت وجوب الحجّ من غير حصر في زمان معيّن ، ولا يبرأ الأجير إلّا بفعله.
ومن أنّه بالشروع في تلك السنة تعيّن عليه إتمامه عن المستأجر ، فصار كالإجارة المتعلّقة بالزمان المعيّن.
قوله رحمهالله : «ولو قصر عن الأقل عاد ميراثا على رأي».
أقول : خالف الشيخ في ذلك حيث قال في النهاية : يصرف في وجوه البر (٢) ، وحكى المصنّف القولين في مختلفة ثمّ قال فيه : وعندي في القولين تردّد (٣).
قوله رحمهالله : «وهو الوجه إن قصد بقطع المسافة الحجّ ، وإن قصد الاعتمار فالأوّل».
__________________
(١) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الحج الفصل الثاني في الطواف ج ٤ ص ١٨٥.
(٢) النهاية ونكتها : كتاب آخر من فقه الحج ج ١ ص ٥٥٧.
(٣) مختلف الشيعة : كتاب الحج الفصل الخامس في مسائل متعدّدة من هذا الباب ج ٤ ص ٣٧٩.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
