الثالث : الى طلوع الشمس من اليوم العاشر من ذي الحجّة ، وهو قول ابن إدريس (١).
الرابع : الى يوم النحر قبل طلوع الفجر ، فإن طلع فقد مضت أشهر الحجّ ، وهو قول الشيخ في الخلاف (٢) ، والمبسوط (٣) ، وابن حمزة (٤).
الخامس : إلى تسعة من ذي الحجّة ، وهو قول الشيخ في الجمل (٥) ، والاقتصاد (٦) ، وقول ابن البرّاج (٧).
السادس : إلى ثمانية من ذي الحجّة ، وهو قول أبي الصلاح (٨).
قوله رحمهالله : «وللقارن والمفرد الطواف إذا دخلا مكّة الطواف لكنّهما يجدّدان التلبية استحبابا عقيب صلاة الطواف ، ولا يحلان لو تركاها على رأي ، وقيل : للمفرد خاصّة ، والحلق بشرط النيّة».
__________________
(١) السرائر : كتاب الحج باب في أقسام الحج ج ١ ص ٥٢٤.
(٢) الخلاف : كتاب الحج المسألة ٢٣ ج ٢ ص ٢٥٨.
(٣) المبسوط : كتاب الحج فصل في ذكر أنواع الحج ج ١ ص ٣٠٨.
(٤) الوسيلة : كتاب الحج ص ١٥٨.
(٥) الجمل والعقود : كتاب الحج فصل في كيفيّة الإحرام وشرائطه ص ١٣١.
(٦) الاقتصاد : كتاب الحج فصل في الإحرام وكيفيّته وشروطه ص ٣٠٠.
(٧) المهذّب : كتاب الحج باب ما يجوز الإحرام فيه. ج ١ ص ٢١٣.
(٨) الكافي في الفقه : باب حقيقة الحج وأحكامه وشروطه الفصل الخامس ص ٢٠١.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
