رحمهالله وأكثر معاصريه من مشايخ علمائنا رحمهمالله (١).
قوله رحمهالله : «لو نسي الترتيب ففي سقوطه نظر ، والأحوط فعله».
أقول : يحتمل عدم السقوط ، لأنّه كان واجبا قبل النسيان ، والأصل بقاؤه. ويحتمل سقوطه ، لأصالة البراءة ، ولا يلزم من وجوبه حالة الذكر وجوبه حالة النسيان.
ولأنّ النسيان عذر يرفع المؤاخذة عن فعل القبيح والإخلال بالواجب ، لقوله عليهالسلام : «رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان» (٢) وهو نوع من الاعتبار يتناول صورة الفرض ، ولكن الأحوط فعله ، وهو ظاهر لحصول يقين البراءة معه ، فيصلّي من فاتته ظهر وعصر لا يعلم السابق منهما أيّهما شاء مرتين والأخرى بينهما ، وإذا كان معهما مغرب مجهولة الترتيب أيضا صلّى سبع صلوات ، فيصلّي ـ أيّ الثلاث شاء ـ أربع مرات أولى وثالثة وخامسة وسابعة ، ويصلّي اخرى مرتين ثانية وسادسة ، ويصلّي الثالثة مرة واحدة رابعة ، وهو ظاهر.
__________________
(١) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة الفصل الثاني في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٦.
(٢) من لا يحضره الفقيه : باب في من ترك الوضوء. ح ١٣٢ ج ١ ص ٥٩.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
