والأوّل من الاحتمالين أقرب عند المصنّف ، لأصالة براءة الذمّة من الزائد على الركعة ، ولصدق اسم الصلاة عليها فكانت مجزئة.
قوله رحمهالله : «ولو نذر الفريضة اليومية فالوجه الانعقاد».
أقول : لأنّه نذر طاعة فانعقد نذره ، وكونه واجبا لا يمنع من انعقاد النذر ، فانّ الفائدة وجوب الكفّارة مع القضاء لو أخلّ بها.
قوله رحمهالله : «أو مستدبرا إن لم نوجب الضد».
أقول : يريد لو نذر أن يصلّي مستدبر القبلة انعقد النذر في الصلاة دون القيد إن لم يوجب الضدّ ـ أي إن لم نقل بوجوب الاستقبال في النافلة ـ وقد تقدّم.
١٣٦
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
