جوازها هو وجودها وتعقب ذي المقدمة ، ومن الواضح فساده. وأما القياس على شرطية الغسل للصوم فيمكن التأمل فيه ، حيث إن شرطية الغسل في الصوم من قبيل شرط الواجب ، فلا تصرف فيه بالنسبة إلى الحكم الذي هو الوجوب أو الجواز ، فلاحظ.
وأما ما أفاده هنا في تحرير المرحوم الشيخ محمد علي من قوله : فلا يجوز له الدخول إلاّ إذا كان من عزمه إنقاذ الغريق ... الخ (١) فكأنه إنما يلائم مسلك الشيخ (٢) من كون الشرط هو قصد التوصل لا التوصل ، فلاحظ وتأمل.
قوله : بقي الكلام فيما أفاده المحقق صاحب الحاشية في المقام من أن المقدمة إنّما وجبت من حيث الايصال ، لا مقيدة بكونها موصلة ، وقد أصرّ على ذلك في مواضع من كلامه وأنكر وجوب المقدمة الموصلة ... إلخ (٣).
قال في الحاشية : رابعها أنّه قد يتخيل أنّ الواجب من المقدمة هو ما يحصل به التوصل إلى الواجب دون غيره. ثم ذكر أن ذلك قد يستفاد من عبارة المعالم (٤) ثم قال : والأظهر كما هو ظاهر الجمهور وجوب المقدمة من حيث إيصالها إلى أداء الواجب ، فالمقدمة التي لا يتحقق بها الايصال إلى الواجب واجب الحصول من حيث التوصل بها إلى الواجب ، فيجب
__________________
(١) فوائد الأصول ١ ـ ٢ : ٢٩٢.
(٢) مطارح الأنظار ١ : ٣٥٣.
(٣) أجود التقريرات ١ : ٣٤٨ ـ ٣٤٩.
(٤) أي من قوله في معالم الدين : ٧١ فحجة القول بوجوب المقدمة ... حق النظر ، كما صرّح به في هداية المسترشدين.