الآمر بالنهي عن غير الموصلة ، وذلك قوله : ثم إنه لا شهادة ... إلخ (١).
أما موقف شيخنا قدسسره فالذي ينبغي هو ملاحظة ما حرره عنه المرحوم الشيخ محمد علي (٢) والذي يظهر منه أنه وافق الكفاية على الجواب الأول وأن تصريح الآمر بأنه لا يريد غير الموصلة إنما يتم لو كان وجوب المقدمة نفسيا ، فيجوز أن يكون الايصال دخيلا في ملاك وجوبها النفسي ، فيصرح بأنه لا يريد غير الموصل منها ، أما الوجوب الغيري فليس ملاكه إلاّ التوقف والتلازم بين العدمين ، فلا يصح اعتبار الايصال كي يتسنى للآمر الحكيم بأن يقول لا اريد غير الموصل.
أما الجواب الثاني ، فالظاهر أن شيخنا قدسسره قد التزم بأن الشرط في جواز المقدمة هو التوصل ، لكن لا بوجوده الخارجي بل بالعنوان المنتزع منه ، وطريق إحراز ذلك العنوان المنتزع هو المكلف نفسه لو كان عازما على الاتيان بذي المقدمة ، ويكون الحاصل أنك إن كنت عازما على الاتيان بذي المقدمة جاز لك فعل تلك المقدمة ، هذا.
ولكن تقدم منه قدسسره (٣) الاشكال على أخذ التوصل شرطا في وجوب المقدمة ، لأن وجوبها حينئذ يكون بعد وجود ذيها ، وقد تقدم التأمل فيه بما أفاده هنا في جواز المقدمة من إمكان كون الشرط في جوازها هو العنوان المنتزع من وجود ذي المقدمة ، وتقدم (٤) أيضا أن هذا الاشكال لا يدفعه العنوان المنتزع ، لأن محصل ذلك هو أن الشرط في وجوب المقدمة أو في
__________________
(١) كفاية الأصول : ١٢٠.
(٢) فوائد الأصول ١ ـ ٢ : ٢٩١ ـ ٢٩٢.
(٣) أجود التقريرات ١ : ٣٤٤ ، فوائد الأصول ١ ـ ٢ : ٢٩٠.
(٤) في الحاشية المتقدمة في صفحة : ٤٤ وفي الهامش في صفحة : ٤٦.