الانضمامي ليدخل في مسألة الاجتماع ، بل هو من قبيل التركب الاتحادي ، ويكون اجتماع النهي عن الارتماس للصائم ووجوب الغسل عليه من قبيل العامين من وجه ، ويكون النهي مخصصا لدليل الأمر ، ولأجل ذلك قال شيخنا قدسسره : ولكن التحقيق أن المقدمة إذا كان لها فردان محرم وغير محرم فلا محالة يترشح الأمر الغيري إلى غير المحرم.
ومن ذلك كله يتضح لك توضيح ما أفاده في الجواب عن الجواب (١) ، وأن المراد به هو ما عرفت من المثال ، دون مسألة السير والحج وإن كان هو قدسسره قد مثّل بذلك. ومنه يتضح الجواب عمّا ذكره المحشي (٢) في المقام ، فلاحظ.
ويمكن التمثيل لكون وجوب المقدمة العبادية مع فرض حرمتها من باب الاجتماع الذي يكون التركب فيه انضماميا بالغسل أو الوضوء مقدمة للصلاة الواجبة فيما لو أوقعه في المكان المغصوب مع التمكن من إيقاعه في المكان المباح ، فانه يكون حاله حال الصلاة في المكان المغصوب في كونه من باب الاجتماع وكون التركب فيه انضماميا ، من دون الالتزام بالتخصيص وإخراج مورد النهي عن دليل الأمر ، بناء على ما عرفت من كون الامتناع في مثل ذلك من الجهة الثانية فقط ، ويكون التركيب فيه انضماميا لا اتحاديا ، ولا يتم فيه ما أفاده شيخنا قدسسره من لزوم إخراج المحرم عن دليل الوجوب ، فتأمل.
ثم إن كون هذا المثال ـ أعني الاغتسال في المكان المغصوب ـ من
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٣٦٠.
(٢) أجود التقريرات ١ ( الهامش ) : ٣٥٩.