هو منع جواز المنع ، لا أنه جائز لكنه لا يوجب الاختصاص ، فلاحظ.
قوله : وأما دعوى ... الخ (١).
كانت هذه الجملة مقدمة في الطبعة الاولى (٢) ، والمراد هو أن وجوب المقدمة لو كان نفسيا وكان مشروطا بالاتيان بذيها رجع ذلك إلى الشرط المتأخر ، ولا يصلحه العنوان المنتزع كما عرفت ، لكنّه في هذه الطبعة الثانية أخّر هذه الجملة فأوجب التأخير الغلق في العبارة.
ولا يخفى أن عدم معقولية اشتراط وجوب المقدمة بالاتيان بذيها لا يفرق فيه بين كون وجوبها نفسيا وكونه غيريا.
أما الأول فللشرط المتأخر ، وأمّا الثاني فلذلك ولما تقدم (٣) من أنه مع الاتيان بذيها لا يعقل تعلق الأمر الغيري بها ، فلاحظ.
ولعل ما حررته عنه قدسسره في هذا المقام أوضح وأبعد من التعقيد ، وهذا نصه :
وقد استدل صاحب الفصول (٤) على ما صار إليه بجواز أمر المولى بالحج مع الأمر بقطع المسافة التي يترتب عليها الحج ، بأن يقول اريد منك الحج واريد قطع المسافة التي يترتب عليها الحج ولا اريد قطع المسافة التي لا يترتب عليها الواجب المذكور.
وفيه : أن هذا الفرض خارج عن محل الكلام من المقدمة الواجبة بالوجوب الغيري المترشح عن إيجاب ذيها ، فان قطع المسافة في المثال المذكور يكون واجبا بوجوب نفسي مستقل ، كما أن الحج واجب بوجوب
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٣٤٧.
(٢) [ كما يتضح ذلك من ملاحظة الهامش (٢) من الصفحة السابقة ].
(٣) في الحاشية السابقة في صفحة : ٤٤ وفي الهامش في صفحة : ٤٦.
(٤) الفصول الغروية : ٨٦.