بعبارة اخرى على وجوب تركها مقدمة لفعل الصلاة ، وذلك الوجوب النفسي المفروض تقدمه رتبة على ذلك التحريم الغيري هادم لموضوع الحرمة الغيرية ، لكونه هادما لما هو الشرط في وجوب ذيها الذي هو عصيان الأمر النفسي بالإزالة.
ولعلّ هذا التقدم الرتبي في ناحية الأهم أوضح منه في ناحية المهم لأنّ التكليف الأولي في ناحية المهم أعني الوجوب الغيري لتركه إنّما يكون متقدما رتبة ، بدعوى أنّ هذا الوجوب الغيري واقع في رتبة وجوب ذي المقدمة الذي هو وجوب الإزالة ، وبواسطة ذلك يكون سابقا في الرتبة على التكليف النفسي المشروط بعصيان ذي المقدمة الذي هو حرمة ترك الصلاة ، بخلاف الوجوب النفسي للأهم ، فانّ تقدمه رتبة على التكليف بتركه لا يحتاج إلى تلك الدعوى.
ولكن لا يخفى أنّ بين المقامين فرقا آخر ، وهو أنّ الوجوب النفسي الطارئ على الصلاة يكون مشروطا بعصيان تكليف آخر وهو الأمر بالإزالة بخلاف الوجوب الغيري فيما نحن فيه الطارئ على ترك الإزالة ، فانّه يكون مشروطا بعصيان الأمر بالإزالة لا بعصيان تكليف آخر.
وبالجملة : أنّ الأمر الترتبي في مسألة الصلاة يكون مشروطا بعصيان تكليف آخر متعلق بالإزالة ، بخلاف الأمر الترتبي في الإزالة أعني الأمر الغيري المتعلق بترك الإزالة ، فانّه يكون مشروطا بعصيان الأمر المتعلق بالإزالة. وفي الحقيقة تكون الإزالة مأمورا بها نفسيا أصليا ، ومأمورا بتركها غيريا ترتبيا مشروطا بعصيان ذلك الأمر النفسي ، ويكون الحاصل « إنّك مأمور بالإزالة ، فان عصيت وجبت الصلاة ووجب ترك الإزالة حينئذ مقدمة لها » ، ويكون حاصل ذلك « إنّك إن تركت الإزالة وجب تركها » وذلك