لحالتي إطاعته وعصيانه ، أمّا الحرمة المقيدة بعصيانه فلا يتوقف على ارتفاعها ، وسرّه هو ما عرفت من إمكان الجمع بين الوجوب الغيري وتلك الحرمة ، الذي هو عبارة اخرى عن اجتماعها مع الوجوب النفسي المتعلّق بذي المقدمة ، فتأمل.
قوله : وربما يورد على الخطاب الترتبي في هذا القسم بأنّ لازمه اجتماع الوجوب والحرمة في طرف الأهم أيضا ، فانّ الإزالة مثلا واجبة لفرض كونها أهم ، وحيث إنّ تركها مقدمة للصلاة الواجبة بالخطاب الترتبي فيكون تركها أيضا واجبا ... الخ (١)(٢).
التكليفان المجتمعان في هذه الناحية ـ أعني ناحية الأهم ـ هما عكس التكليفين المجتمعين في ناحية المهم على تقدير الترتب المذكور ، فانّه في ناحية المهم يكون وجوب ترك الصلاة هو الأوّلي ، وهو وجوب غيري لكونه مقدمة للإزالة ، ويكون حرمة تركها المشروطة بعصيان الإزالة هي التكليف الثانوي وهو تكليف نفسي ، ويكون اجتماع هذا التكليف الثانوي النفسي المشروط بعصيان ذي المقدمة الذي هو الإزالة مع التكليف الغيري الأوّلي جائزا ممكنا ، لما تقدم (٣) من كون الثاني في طول الأول وكون الأول هادما لموضوع الثاني.
__________________
(١) تنبيه : لا يخفى أهمية إثبات الترتب في هذه المسألة ، أعني مسألة الأهم والمهم على القول بأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص ، فانّ هذا الترتب يصحّح لنا العبادة حتى على القول بأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده وتوقف صحة العبادة على الأمر وعدم الاكتفاء بالملاك الذي لا ينافيه النهي الغيري. [ منه قدسسره ].
(٢) أجود التقريرات ٢ : ١١١ ـ ١١٢ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].
(٣) في الحاشية السابقة.