موقوفا على وجوده ، لأنّ وجوبه موقوف على القدرة عليه ، وهي على ارتفاع الحرمة ، وهو على وجود ذي المقدمة ، فيكون وجوبه متوقفا على وجوده (١) ، وهو الإشكال المعبّر عنه بلزوم تحصيل الحاصل. وقد تقدم الجواب فيما تقدم هناك فيما حررناه في الحاشية على صفحة ٢٠٠ (٢) عن كل من هذين الإشكالين.
أمّا الإشكال الأول فقد أجاب عنه شيخنا قدسسره هناك بأنّ الترك لما كان باختيار المكلّف كان مصححا لعقابه ، غايته أنّه لو عصى فهو بقيد ذلك العصيان لا يقدر على الامتثال ، وكل عاص إذا لوحظ بقيد العصيان لا يقدر على الامتثال ، لكن ذلك لا ينافي كون عصيانه باختيار.
وأمّا الجواب عن الإشكال الثاني فقد تقدم أيضا فيما حررناه في الحاشية المشار إليها وحاصله : أنّ الحرمة الذاتية وإن كان وجوب المقدمة متوقفا على ارتفاعها ، إلاّ أنّ ارتفاعها لا يكون متوقفا على نفس الوجوب بل على أهميته من ملاك التحريم ، وإلاّ فلا ريب عند هذا المشكل وغيره بأنّه في مورد الإنقاذ تكون الحرمة ساقطة ، وحينئذ يتجه إشكال الدور بأن يقال : إنّ وجوب الإنقاذ موقوف على ارتفاع حرمة السلوك ، لعدم القدرة على الانقاذ بدون ارتفاعها ، وارتفاعها موقوف على الوجوب ، إذ لا وجه لارتفاعها عند عدم وجوب الإنقاذ. فكما لا بدّ من الجواب عن هذا الدور بأنّ الارتفاع ليس بموقوف على الوجوب بل على أهمية ملاكه ، فكذلك نحن نجيب به ، هذا حال الحرمة الذاتية.
__________________
(١) [ في الأصل : وجوبه ، والصحيح ما أثبتناه ].
(٢) حسب الطبعة القديمة غير المحشاة ، راجع الحاشية المتقدمة في الصفحة : ٦٤ وما بعدها من هذا المجلّد.