أما ما ذكره في الحاشية ١ صفحة ٣٢٢ (١) مما يتعلق بالإهمال الواقعي فقد تقدم الجواب عنه فيما تقدم من مقدمات الترتب (٢) فراجع ، وأمّا ما في الحاشية الثانية من الصفحة المذكورة من الإشكال بلزوم ترك الواجب النفسي من غير عذر ، وكون وجوب الواجب النفسي مشروطا بوجوده ... إلخ (٣) ، فانّ المحشي وإن وجّهه على القول بكون الوجوب الغيري مشروطا بالإيصال ، إلاّ أنّه في بحث المقدمة الموصلة (٤) وجّهه على مسلك شيخنا قدسسره من الترتب في هذا المقام ، وحينئذ يكون هذا الإشكال راجعا إلى ما في الكفاية وحاشية المصنف عليها ، وذلك فيما تقدم في بحث المقدمة الموصلة من الإشكال على الفصول ، وذلك قوله : ثم إنّه لا شهادة على الاعتبار في صحة منع المولى عن مقدماته بأنحائها ، إلاّ فيما إذا رتب الواجب عليه ... الخ (٥).
وتطبيق ذلك فيما نحن فيه أن يقال : إنّه لو كانت حرمة المقدمة في مثل سلوك الأرض المغصوبة المنحصر فيها السلوك إلى إنقاذ الغريق مشروطة بعدم الإنقاذ ، وكان جوازها مشروطا بالإنقاذ ، لزم منه جواز ترك الواجب من دون عذر ، وعدم استحقاق العقاب على مخالفته ، لأنّه بتركه تحرم مقدمته فيكون غير مقدور ، ويكون العقاب على تركه عقابا على غير المقدور. وأيضا فانّه لو كان جوازها متوقفا على فعل ذيها لكان وجوبه
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ ( الهامش ) : ١٠٨.
(٢) وهي المقدمة الرابعة وقد تقدمت حواشي المصنف قدسسره عليها في الصفحة : ٣٤٢ وما بعدها ، كما أنه قدسسره علّق على حواشي المحقق الخوئي قدسسره في الصفحة : ٣٦٣ وما بعدها.
(٣) أجود التقريرات ٢ ( الهامش ) : ١٠٩ ( نقل بالمضمون ).
(٤) أجود التقريرات ( الهامش ) : ٣٥٢ ـ ٣٥٣.
(٥) كفاية الأصول : ١٢٠.