آدم عليهالسلام إلى هذه الأيام علم أنّ القول بالفساد ظاهر الفساد ، كيف لا ولو بني على ذلك لفسدت عبادات أكثر العباد ، لعدم خلوّهم عن حق غريم مطالب من نفقة أو دين أو حق جناية أو عبادة تحمل أو واجبة لبعض الأسباب الأخر إلى غير ذلك ، ولزم الإتمام على أكثر المسافرين لعدم خلوّهم عن بعض ما تقدم أو وجوب التعلّم ونحو ذلك ، مع الخلو عن التعرض لمثل ذلك في الكتاب وكلام النبي صلىاللهعليهوآله والأئمة عليهمالسلام وأكثر الأصحاب ، مع أنّه ممّا تتوفر الدواعي على نقله ، فيلزم حصول التواتر في مثله ، وخلوّ المواعظ والخطب أبين شاهد على ثبوت هذا المطلب. ولو قيل بالفرق بين ما يكون فيه باعثية على الترك وغيره ويختص الفساد بالقسم الأول لم يكن بعيدا. والأقوى ما تقدم (١).
ومن الواضح أنّ مراده في ذلك هو الترتب المصطلح ، وحينئذ يتوجّه عليه هذا الإشكال الأول. ولا يمكن التفصي عنه بما في الحاشية (٢) ، فانّ كل ما في هذه الحاشية ناظر إلى الترتب الناشئ عن التزاحم الآمري ، فراجع وتأمّل.
ولا يخفى أنّه لو صحّ ما احتمله شيخنا قدسسره من أنّ المراد هو الترتب المذكور أعني ما سماه بالترتب الشرعي (٣) لم يكن ذلك موجبا للتخلص من الإشكال الثاني ، أعني لزوم طلب الحاصل في الضدين اللذين لا ثالث لهما لتوجّه هذا الإشكال على كل من الترتب الآمري والترتب المأموري فيما لو
__________________
(١) كشف الغطاء ١ : ١٧١.
(٢) أجود التقريرات ٢ ( الهامش ) : ٩١ ـ ٩٢.
(٣) وينبغي أن يسمى بالترتب الآمري في قبال الترتب المأموري الناشئ عن التزاحم المأموري [ منه قدسسره ].