والعقاب ، وليست إرشادية بحيث تكون إرشادا إلى ما يحكم به العقل من لزوم إطاعة المولى بالاتيان بما تعلقت به إرادته.
ومنه يظهر لك أن الملازمة المدعاة هي الملازمة بين الايجابين ويكون الثاني منهما حافظا للأول ، ويكون تحقق الثاني مشروطا بالالتفات إلى التوقف ، ولا يخرج عن كونه اختياريا للآمر ، بل هو اختياري له بعد التفاته وكونه حكيما ، نظير إيجابه الواجب الذي حكم بحسنه العقل.
نعم ، لو قلنا إن الملازمة هي بين الوجوبين أو هي بين إيجاب ذي المقدمة ووجوب المقدمة ، لكان وجوبها قهريا على الآمر.
ومن ذلك يظهر لك أنه لا يقاس وجوبها بوجوب الاحتياط في بعض موارد الشبهات الحكمية كما في الدماء والفروج ، كما أنه لا يقاس بالوجوب الشرعي الناشئ عن حكم العقل بالحسن بناء على الملازمة. أما الأول فلأن في وجوب الاحتياط فائدة وهي إيصال المكلف إلى المراد الواقعي وإن لم يترتب عليه الثواب أو العقاب ، فانه لو لا هذا الوجوب لأجرى البراءة العقلية. وأمّا الثاني فلأنه يترتب عليه الثواب والعقاب وبواسطتهما يتوصل المولى إلى لطفه بعباده من إيصالهم إلى ما فيه مصالحهم ، إذ لولاه لما وصلوا إلى ذلك لعدم اعتنائهم بمجرد الحسن العقلي.
نعم إن المحافظة على الارادة النفسية ربما كان لها أثر في إيجاب المقدمة قبل الوقت إذا فرض أنه لا يتمكن منها عند الوقت ، فالشارع محافظة على مراده المهم في الوقت يوجب المقدمة قبل الوقت محافظة على ذلك المراد الذي هو ذو الأهمية عند الشارع كما في المقدمات المفوّتة ، لكن ذلك ليس كليا بل ينحصر في الموارد التي لها أهمية توجب