عدمها ليست هي النسبة الطلبية ليكون الأمر بالمهم مشروطا بعدم الأمر بالأهم ، فانّ ذلك خارج عما نحن فيه من الخطاب الترتبي ، بل المعلّق على عدمها هي النسبة الفاعلية ، بمعنى أنّ نسبة فعل الأهم إلى فاعله هي التي يكون طلب المهم معلقا على عدمها ، فتكون صورة الطلبين هكذا : « أزل النجاسة فان لم تزلها فصلّ » وإذا حلل ذلك إلى القضية الحملية كانت صورته هكذا : « الإزالة مطلوبة ، وإن لم تزل فالصلاة مطلوبة » فكان محمول الثانية معلّقا على عدم النسبة في الاولى ، غايته أنّ المعلّق عليه هو النسبة بجهتها الفاعلية لا بجهتها الطلبية ، والمحمول في الاولى غير معلّق على شيء.
وحيث إنّ كل قضيتين حمليتين يكون المحمول في إحداهما معلقا على عدمه في الاخرى دون العكس ينتجان قضية منفصلة مرددا فيها بين المحمولين على سبيل منع الجمع ( الحقيقية ) ، فيتحصّل من ذلك قضية منفصلة مانعة الجمع ( حقيقية ) مفادها إمّا أن يكون ما هو المطلوب بالأمر بالأهم موجودا ومتحققا خارجا وإمّا أن يكون المهم مطلوبا ، على حذو قولنا « إنّ المريض إمّا أن يشرب الدواء وإمّا أن يموت » فيما لو فرضنا كون عدم شرب الدواء علّة للموت ، ومن الواضح أنّ لازم القضية المنفصلة المانعة الجمع هو أن يكون كل [ من ](١) طرفيها مجتمعا مع عدم الآخر لا مع وجوده. ففيما لو كانا عرضيين يكون كل منهما معلّقا على عدم الآخر ، ويكون عدم كل منهما علّة لوجود الآخر ، وفيما لو كانا طوليين كما مثلنا من شرب الدواء والموت يكون الثاني منهما معلّقا على عدم الأول ، ويكون
__________________
(١) [ لم يكن في الأصل ، وإنما أضفناه لاستقامة العبارة ].