مقتضيا لها في حال الاشتغال بالقيام ، إمّا من جهة أخذ القيام قيدا للوجوب أو أخذه قيدا في الواجب ، وإمّا من جهة إطلاق وجوبها بالنسبة إلى امتثال الأمر بالقيام وعدم امتثاله ، فانّه أيضا يكون موجبا لأن يكون الأمر بالقراءة مقتضيا لها في حال القيام. فإذا قيد الأمر بها بعدم القيام ، وكان التقييد المذكور موجبا لانحصار القراءة المأمور بها بحال عدم القيام ، فقد انحصر كل من الوجوب المذكور ومتعلّقه بنقيض ما هو مناط الجمع ، فلا يعقل أن يكون حينئذ موجبا للأمر بالجمع بينها وبين القيام إلاّ بأحد وجهين :
أحدهما : تبديل القيد المذكور بنقيضه بأن يقال : إنّ وجوب القراءة مع فرض كونه مقيدا بعدم القيام يكون عند فعليته مقيدا بالقيام.
ثانيهما : أن يقال : إنّ وجوب القراءة مع فرض كونه مشروطا بعدم امتثال الأمر بالقيام ، يكون عند فعليته مطلقا شاملا لصورة امتثال الأمر بالقيام.
وكل من هذين الوجهين خلف لما فرض من كون الأمر بالقراءة مقيدا بعدم امتثال الأمر بالقيام ، فالقائل بأنّ الأمر الترتبي مستلزم لإيجاب الجمع إمّا أن يلتزم بأحد هذين الوجهين ، وهو ما ذكرناه من الخلف ، وإمّا أن يلتزم بأنّ القيد المذكور وهو عدم القيام لا يتبدل عند فعلية الوجوب المذكور ، ولا يكون الوجوب المذكور عند فعليته منقلبا عن التقييد إلى الإطلاق. فان قال مع ذلك الالتزام إنّ الأمر المذكور مستلزم للأمر بالجمع ، فقد عرفت أنّ تقييد الوجوب موجب لتقيد الواجب ، فيكون تقييد الأمر بالقراءة بعدم القيام موجبا لتقيد القراءة بذلك ، ولا ريب أنّ تقيد القراءة المطلوبة بعدم القيام نقيض لما هو مناط الجمع أعني كونها متقيدة بالقيام ،