ساقطا عند الاشتغال بالأهم ، ولازمه انحصار الخطاب بالمهم بصورة عدم امتثال الأمر بالأهم ، وهذا هو محصل الترتب ، أعني كون توجه الخطاب بالمهم مشروطا بعدم امتثال الأمر بالأهم ، من دون حاجة إلى دعوى أن المحالية إنما جاءت من الاطلاقين وعند التقييد ترتفع المحالية ، وبناء على ذلك يكون الترتب على طبق القاعدة.
وأما باقي المقدمات فكلها إنما سيقت لدفع بعض الايرادات على الترتب المذكور ، ولكنك قد عرفت الاشكال في ذلك ، وأن الاشتغال بالأهم وإن كان سالبا للقدرة على المهم إلاّ أنه يشاركه في ذلك سائر الأفعال المباحة بل حتى المحرمة ، فلم يبق إلاّ دعوى كون الأمر بالأهم باعتبار اقتضائه الامتثال يكون سالبا للقدرة على المهم ، لكنك قد عرفت أنه إنما يسلبها شرعا لا تكوينا ، والمفروض أن القدرة التي هي شرط في الخطاب بالمهم إنما هي القدرة العقلية لا التشريعية ، والمفروض وجود تلك القدرة العقلية التكوينية ، غايته أنه باختياره صرفها في أداء الأهم أو في فعل المباح أو في فعل الحرام ، وكل ذلك لا يخرجه عن كونه في نفسه قادرا على المهم الذي هو شرط في صحة خطابه به ، فلم يبق لدينا إلاّ أنه مأمور بكل من الأهم والمهم ، لكون كل منهما مقدورا له في حد نفسه ، غايته أنه عند اشتغاله بالأهم يعذره العقل في مخالفة خطاب الأمر بالمهم ، أما عند عدم اشتغاله بالأهم فالعقل لا يعذره في مخالفة ذلك الخطاب ، هذا كله حسبما تقتضيه القواعد.
أما لو صرح الآمر بالأمر الشخصي بقوله : أزل النجاسة وإن لم تفعل فصل ، فلا ينبغي الاشكال في صحته وعدم انتهاء ذلك إلى الأمر بالجمع بين الضدين ، وكأن جميع هذه المقدمات مسوقة لمثل هذا الأمر الشخصي