مشايخه المعاصرين له وهو صاحب المستند القول بالعمل بكلا الحكمين ، فانه قال في أوّل هذه المسألة ( وهي ما لو كان عنده ثلاثون (١) من البقر فملك في نصف السنة إحدى عشرة زائدة عليها ) ما هذا لفظه : وحينئذ فلا إشكال في وجوب تبيع إذا حال حول الثلاثين ، وإنما الاشكال في مبدأ حول الأربعين هل هو من حين الزيادة ، فيجب المسنة في المثال المفروض بعد مضي ستة أشهر من حول الثلاثين لحول حول الأربعين ، إذ يصدق عليها أنها أربعون حال عليها الحول ، أو هو من حين كمال حول الثلاثين ، لأن الثلاثين في حولها متعلقة لزكاة ذلك الحول ، فالتبيع المخرج منها متعلق بها ومشاع فيها ، فلا يتعلق بها الزكاة إلاّ بعد حلول حول عليها ، فلو تعلق بها شيء بعد ستة أشهر لزم تعلق الزكاة بها في سنة مرتين ، يردّه قوله عليهالسلام ـ في رواية زكاة القرض على المقترض ـ إنه : « لا يزكى المال من وجهين في عام واحد » ، وصدق أنه حال الحول على أربعين مسلّم ، لكن حلول الحول ليس سببا لوجوب الزكاة إلاّ في ذلك الحول ، والمفروض أن في ذلك الحول تعلق الزكاة بالثلاثين ولو في النصف الأوّل من ذلك الحول ، فيلزم أن يكون أول نصف هذا الحول مؤثرا في تعلق زكاتين بالثلاثين ، زكاة في نفس الثلاثين وزكاة في ضمن الأربعين. ومن الغريب ذهاب بعض مشايخنا المعاصرين ( وهو صاحب المستند ) إلى هذا الاحتمال قال : ولا أرى له مبطلا ولا إجماع على خلافه وإن لم يصرح أحد باختياره (٢) ، وأبطل ما اخترناه ( يعني إكمال الحول الأوّل ثم ابتداء حول الجميع ) بعموم ما دل على وجوب الزكاة بحلول الحول على النصاب ،
__________________
(١) [ في الأصل : أربعون ، والصحيح ما أثبتناه ].
(٢) مستند الشيعة ٩ : ٨٨ ( نقل بالمضمون ).