تمام الحول ، يعني إلى تمام نصف السنة الثانية ، وهذا الدليل ـ أعني لا يزكى المال الواحد في عام واحد مرتين ـ يوجب خروج هذه الخمس والعشرين عن عموم الأوّل بالنسبة إلى النصف الثاني من السنة الاولى ، أو أن الست والعشرين خارجة عن العموم الثاني بالنسبة إلى النصف المذكور ، أعني النصف الثاني من السنة الاولى ، هذا.
ولكن لا وجه حينئذ لترجيح التصرف الثاني على التصرف الأول كما هو ظاهر الاساطين ، فانه لا وجه له على الظاهر إلاّ دعوى تقدم الأوّل بحسب الزمان على الثاني ، وذلك كاشف عن كونه بحسب نظرهم من قبيل التزاحم ، ولعل هذا هو العمدة في نظر شيخنا قدسسره في جعل المسألة من قبيل التزاحم.
قال في الجواهر ـ بعد أن نقل القول المزبور عن جماعة من الأساطين واختاره هو قدسسره ـ ما هذا لفظه : لوجوب إخراج زكاة الأوّل عند تمام حوله لوجود المقتضي وهو اندراجه في الأدلة وانتفاء المانع ، ومتى وجب إخراج زكاته منفردا امتنع اعتباره منضما إلى غيره في ذلك الحول للأصل ، وقوله صلىاللهعليهوآله : « لا ثنى في صدقة » (١) ، وقول أبي جعفر عليهالسلام (٢) : « لا يزكى المال من وجهين في عام واحد » (٣) ، ولظهور أدلّة النصاب المتأخر في غير المفروض ... إلخ (٤).
وقد نقل الشيخ قدسسره في الزكاة من ملحقات كتاب الطهارة عن بعض
__________________
(١) كنز العمال ٦ / ٣٣٢ / ١٥٩٠٢.
(٢) [ في وسائل الشيعة وكذا في الكافي ٣ : ٥٢٠ / ٦ عن أبي عبد الله عليهالسلام ، نعم في التهذيب ٤ : ٣٣ / ٨٥ عن أبي جعفر عليهالسلام ].
(٣) وسائل الشيعة ٩ : ١٠٠ / أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٧ ح ١.
(٤) جواهر الكلام ١٥ : ١٠٥.