الجهر والاخفات ، فيكون من قبيل التزاحم بين نفس الشيء ووصفه كما لو لم يتمكن من أصل القراءة إلاّ مع الجهر بها فتأمل ، أو منعه مانع من الجهر في الصلاة الجهرية كخوف العدو ونحوه ، انتهى ما حررته عنه وما ألحقته في الدرس المذكور.
أما مزاحمة ذات الصلاة لشرطها مثل الاستقبال فلا محصل له ، إذ يدور الأمر حينئذ بين الاتيان بالصلاة فاقدة للاستقبال وبين تركها ، والأوّل مقدّم على الثاني ، إلاّ إذا كانت شرطية الشرط مطلقة مثل الطهور ، ولا محصل للمزاحمة بين نفس الصلاة بلا شرط وبين نفس الشرط بلا صلاة. وهكذا الحال في المزاحمة بين نفس الجزء وبين شرط نفس ذلك الجزء. نعم يتصور المزاحمة بين نفس الجزء وبين ما هو الشرط لمجموع الصلاة ، كما لو اتفقت المزاحمة بين القيام وبين الاستقبال مثلا ، أو المزاحمة بين نفس الجزء وبين ما هو الشرط لجزء آخر ، أو بين نفس الصلاة وبين ما هو الشرط لجزء من أجزائها ، ولا يمكن القول بأن الشرط في هذه الأمثلة ساقط في قبال مزاحمه بقول مطلق.
وأما دعوى كون الشرط للصلاة متأخرا رتبة عن نفس الصلاة فلا يخلو عن إشكال ، لأن (١) تأخر الشرط رتبة عن المشروط إنما هو فيما في لحاظهما قبل تعلق الأمر ، أما في رتبة تعلق الأمر بالمجموع المركب من الأجزاء والشرائط فان الجميع في رتبة واحدة.
١ ـ (٢) الطهور الأعم من المائية والترابية مقدّم على غيره من الأجزاء
__________________
(١) [ في الأصل هنا زيادة : الشرط ، حذفناه لاستقامة العبارة ].
(٢) [ وجدنا في الأصل هنا أوراقا مرفقة ارتأينا إدراجها في المتن حسب الترتيب الموجود فيها ].