تلك الموارد حتى لو تزاحمت الطهارة المائية مع الطهارة من الخبث كغسل الثوب مثلا ، لما تقدم من الاجماع.
ويمكن أن يلحق بما تقدم من موارد قيام الدليل مزاحمة الركن لغيره ، بدعوى أنه يستفاد من كون الجزء ركنا تبطل الصلاة بنقصه عمدا وسهوا ، أهميته في نظر الشارع على ما هو غير ركن. وهذه الجهة لو تمت لأمكن تسريتها إلى ما يكون شرطا للركن وما يكون شرطا لغير الركن ، أو ما يكون جزءا غير ركن ، فيقدّم ما هو شرط للركن على ما هو جزء غير ركن وعلى ما هو شرط لغير الركن ، وكذلك يقدّم الركن نفسه على ما هو شرط فيه. بل يمكن أن يقال بتقدم كل جزء على ما هو شرط فيه.
ولا يخفى أن هذه الاستفادة من دليل الركنية يمكن إجراؤها في كل واحد من الخمسة المستثنيات في حديث لا تعاد (١) أعني الطهور والقبلة والوقت والركوع والسجود ، لكن أصل هذه الاستفادة من دليل الركنية الذي تكون دلالته مقصورة على كون تركه مبطلا عمدا وسهوا على وجه يكون ذلك كاشفا عن أهميته في نظر الشارع ، بحيث إنه يقدّم على غيره عند المزاحمة ، في غاية الاشكال ، خصوصا بناء على الوجه الأوّل أعني كون الأجزاء والشرائط مشروطة بالقدرة الشرعية ، فانك قد عرفت أنه بناء على هذا الوجه لا بدّ من دليل يدل على التقديم ولا يكفي فيه مجرد ما يكشف عن الأهمية.
قوله ـ في الفائدة الاستطرادية ـ : قد ذكرنا في بعض المباحث
__________________
(١) وسائل الشيعة ٦ : ٤٠١ / أبواب التشهد ب ٧ ح ١.