الجهة وإلاّ فمن أين علمنا أن مصلحة الوقت أهم.
ومن ذلك يظهر لك أنا محتاجون إلى دليل يدل على التقديم من دون فرق بين القول بأن هذه الأجزاء والشرائط مشروطة شرعا بالتمكن ، وبين القول بكونها مشروطة به عقلا ، أما على الأوّل فواضح ، لأنها بعد فرض كونها جميعا مشروطة بالقدرة شرعا ينحصر التقديم بالتقدم الزماني ، فإذا دل الدليل على التقدم بجهة اخرى كان ذلك الدليل على خلاف القاعدة. وأما على الثاني فلما عرفت من الاحتياج إلى الدليل أيضا لنستكشف منه الأهمية عند الشارع.
وحيث قد تحقق أنا محتاجون في التقديم إلى النص والدليل كان علينا في جميع موارد هذه المزاحمات هو اتباع الدليل ، والقدر الثابت هو تقديم الطهور على جميع البواقي حتى الوقت من جهة قولهم عليهمالسلام « لا صلاة إلاّ بطهور » (١) ونحوه مما يدل على سقوط الصلاة عن فاقد الطهورين.
وكذلك ثبت لنا أن الوقت بتمامه مقدّم على ما عدا مطلق الطهور ، وذلك مما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال ونحوه مما دل على مشروعية الأوامر الاضطرارية ، فانها بأسرها لا يكون محصّلها إلاّ ملاحظة الوقت وأنه مقدّم في مقام المزاحمة على جميع الأجزاء والشرائط ما عدا مطلق الطهور ، وإلاّ لكان اللازم هو الانتظار ولو بعد خروج الوقت.
وكذلك أيضا ثبت لنا بالدليل تقديم جميع الأجزاء والشرائط على الطهارة المائية على ما تقدم (٢) تفصيله ، فيلزم الانتقال إلى التيمم في جميع
__________________
(١) وسائل الشيعة ١ : ٣٦٥ / أبواب الوضوء ب ١ ح ١.
(٢) في الحاشية المتقدمة في الصفحة : ١٧٩ وما بعدها.