الوقت ونحوه ، فراجع وتأمل.
والذي ينبغي أن يقال : إن ما دل على تشريع الأمر الاضطراري وأن الصلاة لا تسقط بحال ظاهره تقييد الجزئية والشرطية بحال التمكن ولو في آخر الوقت ، وحينئذ يكون جميع الأوامر الضمنية المتعلقة بأجزاء الصلاة وشرائطها مشروطة بالقدرة الشرعية ، فيشكل الأمر في مزاحمة هذه الأوامر الضمنية بعضها مع البعض منها ، إلاّ فيما يكون في البين تقدم زماني.
ويمكن أن يؤيد الاشتراط بالقدرة العقلية بأنه لا ريب في كون مجموع الصلاة بأجزائها وشرائطها من المشروطات بالقدرة العقلية ، فلو قلنا بأن كل جزء أو شرط دل الدليل على سقوطه بالتعذر يكون مشروطا بالقدرة الشرعية ، كان ذلك منافيا لكون المجموع مشروطا بالقدرة العقلية ، حيث إن جميع ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء والشرائط مما قام الدليل على سقوطه بالتعذر حتى الوقت.
نعم إن الطهور الأعم لا يسقط بالتعذر ، فيكون هو وحده مشروطا بالقدرة العقلية ، فلا يصح لنا أن نقول إن مجموع الأجزاء والشرائط مشروط بالقدرة العقلية مع فرض كون كل واحد من تلك الأجزاء والشرائط على حدة مشروطا بالقدرة الشرعية ، بل إن الطهور أيضا مشروط بالقدرة الشرعية كما لو فرض عدم التمكن منه في الوقت وخارجه بتمام العمر ، فان ذلك لا يوجب سقوط الصلاة بل يوجب سقوطه بنفسه ، فيكون حينئذ أيضا من المشروطات بالقدرة الشرعية ، وهذا ( أعني كون كل واحد من أجزائها وشرائطها مشروطا بالقدرة الشرعية ) لا يلتئم مع كون المجموع غير مشروط بذلك ، فلا بدّ لنا من القول بأن هذه الأدلة الدالة على تشريع الأوامر