قوله : وأما في غيره ( وهو ما لو كان كل منهما مشروطا بالقدرة الشرعية أو كان المشروط بها هو أحدهما ) فلا تصل النوبة إلى الترجيح بها أصلا (١).
بل يكون التقديم في ذلك من باب الحكومة الواقعية أو الورود ، كما عرفت تفصيله فيما تقدم (٢).
قوله : نعم ربما يكون المرجح الأوّل لباب المزاحمة مرجحا لباب التعارض أيضا ـ إلى قوله : ـ لكنه بملاك آخر ... إلخ (٣).
تقدم توضيح الفرق بين الجهتين في آخر حاشية قوله : ثم إنه ربما يورد إلخ (٤) ، وفي الحاشية على قوله أحدهما (٥).
قوله : ومن جميع ما ذكرناه يظهر وضوح كون الضدين من باب التزاحم لا التعارض ... إلخ (٦).
لكن ذلك فيما لو كان اتفاقيا ، دون ما لو كان دائميا فانه يرجع إلى باب التعارض ، وقد تقدم توضيح ذلك في آخر الأوّل مما تلخص من الفرق بين التزاحم والتعارض (٧).
قوله : وأما في الرابع فلأن التقديم في باب التعارض مع حفظ
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٤٧ ـ ٤٨ [ مع اختلاف يسير عمّا في النسخة المحشاة ].
(٢) في الحواشي المتقدمة في الصفحة : ٢٠٧ و ٢٠٨ و ٢٤٧.
(٣) أجود التقريرات ٢ : ٤٨ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].
(٤) وهي الحاشية المتقدمة في الصفحة : ١٦٣ ـ ١٧١.
(٥) وهي الحاشية المتقدمة في الصفحة : ١٧٨ ـ ١٧٩.
(٦) أجود التقريرات ٢ : ٤٩ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].
(٧) راجع الصفحة : ١٦٩ ـ ١٧٠.