المتعلق بذلك الفعل ، أعني الايجاب الذي هو فعل صادر من الشارع. نعم إن الايجاب يكون غايته الامتثال وغاية الامتثال هي النهي عن الفحشاء. وبنحو من التسامح نقول : إن ملاكات الأحكام هي غاية جعلها باعتبار كونها غاية الغاية.
وعلى أيّ حال ، لا دخل لهذه الغايات بما هو محل البحث أعني شرط التكليف. نعم يمكن أن نسمّيها شرطا بمعنى شرط الجعل لا شرط المجعول ، ومعنى كونها شرط الجعل كونها علة غائية لذلك الجعل هذا كله في الملاكات وغايات جعل الأحكام. أما ما يناط به الحكم أعني شرط المجعول فهو أجنبي عن ملاكات الأحكام ، نعم إن تحقق ملاك الحكم متوقف عليه ، ولأجل ذلك جعل ذلك الحكم منوطا ومشروطا به ، وهذا هو محل الكلام في إمكان تأخره كما يرى في من علم بأنه يرده ضيف في آخر الشهر تتوقف ضيافته على استعداد من أول الشهر ، وكما في من علم بأنه يكلف بالحج مثلا في السنة الآتية وأنّ تعلم أحكام الحج لا يحصل عليه إلاّ إذا شرع فيه من هذه السنة ، فلو أمره الشارع بالاستعداد أو التعلم من الآن كانت له صورتان :
الاولى : أن يقول إن من علم بأنه يضيف في الآتي يجب عليه الاستعداد من الآن ، وحينئذ يكون الشرط هو علم المأمور بنحو تمام الموضوع ، ويصح كونه بنحو جزء الموضوع ، وليس ذلك من قبيل الشرط المتأخر في شيء ، لأن الشرط إنما هو العلم بذلك المتأخر لا أن المتأخر هو الشرط.
الصورة الثانية : أن يقول : إن من يتكلف في آخر الشهر يجب عليه