كان باطلا من أصله ، وكان حاله حال ما لو استطاع ثم نذر الزيارة. ولو كان النذر مطلقا وكان حين النذر واجدا للطهارة المائية لكنه فقدها ، انحل نذره بالنسبة إلى ما بعد فقدها فيما لو تضيق وقت المنذور ، فلو نذره ثم أجنب ولم يتمكن من الطهارة المائية كان حاله حال ما لو نذر الزيارة ثم طرأته الاستطاعة.
وبالجملة : أن الدخول مع التيمم لا يمكن أن يكون مشمولا للنذر إلاّ بنحو ما عرفت من الدور ، ويكون النذر في ذلك محققا لشرط صحته الذي هو ارتفاع حرمة الدخول ، لأن الدخول بالنذر يكون واجبا وعند وجوبه يصح التيمم له ، وإذا صح التيمم له كان ذلك رافعا لحرمته ومجوّزا للدخول ، فان الدخول وإن كان في حد نفسه راجحا إلاّ أن الدخول في حال الجنابة خارج عنه لكونه محرما ، فلا يكون مشمولا للنذر ولا يكون النذر رافعا لحرمته إلاّ بما عرفته من لزوم الدور ، سواء كان نذره قبل الجنابة أو كان بعدها.
ثم إنك بعد اطلاعك على جميع هذا الذي حررناه وعلى جميع ما حرره السيّد قدسسره في نذر النافلة في وقت الفريضة ونذر الصوم المندوب في وقت الواجب (١) ، يتضح أنه قدسسره يريد أن يجعل دليل النذر مقدّما على دليل حرمة التنفل ، لأن كلامه بعد الفراغ عن حرمة التنفل ، فتراه في باب الصوم يقول : ولا يبعد أن يقال إنه لا يجوز بوصف التطوع ، وبالنذر يخرج عن الوصف إلخ (٢). وتراه في كتاب الصلاة يقول : وأما إذا قيّده بوقت الفريضة فاشكال على القول بالمنع ، وإن أمكن القول بالصحة ، لأن المانع إنما هو
__________________
(١) تقدمت مصادرهما في صفحة : ٢٣٩ ، ٢٤٠.
(٢) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) ٣ : ٦١٩ / المسألة (٣).