الاستطاعة ، إذ يكفي في المرجوحية حينئذ مجرد تفويت الحج ، وإن كان ذلك بواسطة رفع موضوعه الذي هو الاستطاعة.
ولا يخفى أني لم أعثر في كلامه قدسسره على هذا الذي نسب إليه من تقديم النذر على الحج ، وأن المدار في الرجحان على الرجحان حال النذر لا في هذه المقامات أعني أبواب العهد والنذر واليمين ولا في غيره ، حتى أني راجعته فيما لو نذر الحج ثم استطاع (١) فلم أجد له تصريحا في شيء من هذين المطلبين ، بل اقتصر في ذلك على نقل كلام الشهيد في الدروس (٢) ونقل مناقشة المدارك (٣) له وتأويله (٤) كلام الدروس.
وبالجملة : أني فعلا أستبعد صدور ذلك منه قدسسره خصوصا الاكتفاء بالرجحان حال النذر ، سيما مع ملاحظة هذا الذي نقلناه عنه في باب اليمين ، فراجع وتأمل لعلك تعثر على شيء من ذلك في كلماته قدسسره.
بل ربما يظهر مما أفاده في باب نذر التصدق في أوائل كتاب الزكاة ما ربما يظهر منه التوقف عند المزاحمة مع وجوب الزكاة (٥).
ويمكن أن يقال : إن كلماته قدسسره في تفسير كلام الشهيد مشعرة بذلك ، فانه قال في آخر ما تعرض له في مسألة ما لو نذر الحج ثم استطاع ، من نقل كلام الدروس والمدارك ما هذا لفظه : وقد يقال إن مراد الشهيد ـ بقرينة تفريعه ـ عدم وجوب حجة الاسلام بحصول الاستطاعة في عام النذر المطلق إلاّ أن تبقى إلى السنة الثانية ، لصيرورة الحج بالنذر إن كان
__________________
(١) راجع جواهر الكلام ١٧ : ٣٤٧.
(٢) الدروس الشرعية ١ : ٣١٨.
(٣) مدارك الأحكام ٧ : ١٠٠.
(٤) أي تأويل صاحب الجواهر قدسسره.
(٥) راجع جواهر الكلام ١٥ : ٤٢ وما بعدها.