طرفيه أرجح من الآخر ولو بحسب الدنيا لا تنعقد اليمين على الطرف المرجوح ، قال بعد المناقشة مع المسالك ـ ما هذا لفظه :
نعم ، ما سمعته من النصوص وغيرها ظاهر في عدم انعقاد اليمين على ذلك حتى في صورة التجدد ، بمعنى أنّه كان عند اليمين راجحا ثم صار مرجوحا دنيا أو آخرة ، كما صرح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافا ـ ثم قال : ـ بقي شيء وهو الاجمال في خيرية (١) خلاف اليمين التي تقتضي عدم الحنث وعدم الكفارة ، هل هو نقيض اليمين كالترك بالنسبة إلى الفعل وبالعكس ، أو الأعم منه ومن أضدادها مثل أن يحلف على أن يعطي لزيد كذا وكان عطاؤه لعمرو مثلا خيرا له من عطائه لزيد ، بل الاجمال في نفس الخيرية أيضا ، ضرورة أنّ عدم الوفاء بالحلف على مال أو عمل مع فرض عدم رجحان فيه خير له من الوفاء ، لبقاء ماله في يده وعدم تحمله مشقة التعب في العمل ، ولكن يسهّل الخطب أنّ الضابط وجوب الوفاء في جميع محال الشك ، لعموم ما دل على وجوب الوفاء به (٢). انتهى كلامه رفع مقامه.
وأنت خبير بأنّ هذا الذي أفاده قدسسره في اليمين من عدم انعقاده فيما هو مرجوح ولو بحسب الدنيا ، وإن كان من حيث الدين لا رجحان لأحد طرفيه ، وأنه لو طرأت المرجوحية ولو بحسب الدنيا فيما بعد اليمين انحلت اليمين ، يتأتى في النذر بطريق أولى ، لأنه يعتبر فيه الرجحان بحسب الدين ، وحينئذ لو التزمنا بالمرجوحية فيما لو كانت ناشئة من أرجحية الضد كان علينا أن نلتزم بسقوط النذر في قبال وجوب الحج عند طروّ
__________________
(١) هذا إشارة إلى ما سرده من الأخبار الدالة على ما تقدمت الاشارة إليه من أنه « إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها » ، فراجع الأخبار التي ذكرها قدسسره [ منه قدسسره ].
(٢) جواهر الكلام ٣٥ : ٢٧٧.