الكلي ولو من جهة مرحلة الامتثال أو السقوط الخطابي ، فانه يوجب لغوية جعل ذلك الحكم الكلي ، بحيث إن العقل يحكم بأن الصادر من جانب الشارع هو أحد ذينك الحكمين الكليين ، فتكون الرواية المتضمنة لذلك الحكم معارضة للرواية الاخرى المتضمنة للحكم الآخر المفروض دوام عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما ، فتجري عليهما أحكام باب التعارض وإن كان منشأ التدافع بينهما هو عدم قدرة المكلف ، ويكونان بمنزلة الحكمين اللذين يقع التدافع بينهما لذاتهما.
الثاني : أن مورد التدافع التعارضي إنما هو في مقام الإثبات والحكاية عن الحكم الواقعي ، ومورد التدافع التزاحمي إنما يكون في الحكمين الواقعيين المعبر عنه بالتزاحم المأموري.
الثالث : أن مورد التدافع التعارضي حيث إنه يكون مجهول الحكم الواقعي يكون مما يستحسن فيه السؤال من الشارع عن حكمه الواقعي بخلاف مورد التدافع التزاحمي حيث إنه لا يستحسن فيه السؤال من الشارع عن حكمه الواقعي ، حيث إن الشارع في مورد التزاحم المأموري يكون قد فرغ من بيان الحكم الواقعي في كل من المتزاحمين ، وكان الحكم الواقعي فيهما قد وصل إلى المكلف ، وإنما وقع الاشكال فيه من جهة التدافع بينهما في مقام الامتثال ، وذلك المقام ينحصر الرجوع فيه إلى العقل دون الشرع.
الرابع : أن مورد التزاحم يكون متأخرا في الرتبة عن مورد التعارض لما عرفت من أن المرتبة الاولى هي تزاحم الملاكات في مقام التشريع ونعبّر عنه بالتزاحم الآمري ، والرتبة الثانية هي مرتبة الاثبات والحكاية وفي هذه المرتبة يقع التدافع التعارضي ، وبعد الفراغ عن هذه المرتبة يقع التدافع في مقام الامتثال وهو التزاحم المأموري.