الصفحه ٢٤٢ : حررناه وعلى جميع ما حرره السيّد قدسسره في نذر النافلة في وقت الفريضة ونذر الصوم المندوب في وقت
الواجب
الصفحه ٢٤٤ :
ولكن لا يبعد أن
يكون هذا الذي أفاده شيخنا قدسسره هو مراد السيد كما ربما يظهر ذلك من عبارته في
الصفحه ٣٩٨ : للأمر
به من حيث الصلاة ... الخ (٢).
وقد علّق المرحوم
السيد قدسسره على قوله : « تعين التيمم حينئذ
الصفحه ٤٢٣ : الوضوء تصرفا فيها ، كما أشار إليه السيد في العروة
بقوله : « مطلقا » (٢). وعلّق
الصفحه ٤٥١ : الاستحالة بمكان ... الخ.
ثم إنّه نقل عن
السيد الصدر أنّه قال في شرحه (١) : إنّ هذا الإشكال لا حاسم له إلاّ
الصفحه ٤٥٧ :
التعريض بالسيد الخوئي
قدسسره في تصوير الشرط المتأخر وفيما اختاره من الكشف في إجازة البيع
الفضولي
الصفحه ٤٦٢ : السيد الخوئي قدسسرهما في المقام .................... ٣٦٣
التعليق على المقدمة
الخامسة في كلام المحقق
الصفحه ٨١ : محمد علي قدسسره ، وإنما هي موجودة في هذا التحرير الذي هو تحرير عن الدورة
المتأخرة عن الدورة التي كتب
الصفحه ٣ : حرره
عنه المرحوم الشيخ محمد علي في هذا المقام ، فانه قال : فان البحث في المقام إنما
يكون عن الملازمة
الصفحه ٧٠ : فالذي ينبغي هو ملاحظة ما حرره عنه المرحوم الشيخ محمد علي
(٢) والذي يظهر منه أنه وافق الكفاية على الجواب
الصفحه ٧١ : الوجوب أو الجواز ، فلاحظ.
وأما ما أفاده هنا
في تحرير المرحوم الشيخ محمد علي من قوله : فلا يجوز له
الصفحه ٩٠ : يذكره
المرحوم الشيخ محمد علي ، وقد ذكرته في تحريراتي عنه قدسسره وهذا نص ما حررته عنه : وإن كانت المقدمة
الصفحه ٢٨٠ : محمّد علي (١) ، وقد حررت عنه (٢) ما هذا نصه : وحاصل الكلام : أن في تزاحم الأجزاء والشروط
قواعد كلية
الصفحه ٣٩٩ : محمد علي عنه قدسسره في تنبيهات البراءة ، فراجع (١).
وهذا كلّه على
تقدير أن يكون مراد كاشف الغطا