الصفحه ١٦ : الشيرازي قدسسره واختار الثاني سيدنا السيد محمد الاصفهاني قدسسره وكان بينهما نزاع
شديد في ذلك ، وكان سيدنا
الصفحه ٣٩٥ : عليه كل من شيخنا استاذ الأساتيذ وسيدنا الاستاذ
قدسسرهما. نعم علّق على ذلك السيد محمد كاظم قدسسره وذكر
الصفحه ١٧ :
المرحوم السيد
محمد قدسسره إنما هو فرار من الالتزام بالعنوان المنتزع ، الذي عرفت أن لازمه هو سقوط
الصفحه ١٨ : .
فالأولى هو الركون إلى نفس ما أفاده السيد محمد قدسسره وهو سقوط
الاقتضاء لا سقوط الأمر بالذات ، ويعني من
الصفحه ١٩ : ما يريده المرحوم السيد محمد قدسسره ، وبه يحصل
الفرار من الشرط المتأخر ومن أخذ العنوان المنتزع ومن
الصفحه ٢٣ : وأرجعها إلى باب الأجزاء المتأخرة ، وكأنه في هذا المقام يختار
مسلك استاذه السيد محمد الاصفهاني في أن
الصفحه ٢٣٩ :
الذاتية. ومن
الغريب أن شيخنا قدسسره لم يعلّق شيئا في حاشيته على العروة عند ما حرره السيّد قدسسره
الصفحه ٤٢٤ : في الشرط الرابع من شرائط الوضوء (٢) فراجع.
والحاصل
: أنّه في صورة عدم
الانحصار يحكم السيد ببطلان
الصفحه ٤٥٨ : .................................................... ١٠٦
دعوى ملازمة الأمر
بشيء للنهي عن ضده الخاص ............................ ١٠٦
مناقشة المصنف للسيد
الصفحه ٢١٦ : أن اعتبارهما لا دخل له
بما نحن فيه من اعتبار القدرة شرعا.
تنبيه
: ذكر السيد قدسسره في العروة : أن
الصفحه ٢٣٨ :
إلى
أن لازمه حلية جميع المحرمات بالنذر ... إلخ (١).
ذكر السيّد قدسسره ذلك في كتاب الحج
في
الصفحه ١٥ :
الاشكال المنسوب إلى المحقق السيد الشيرازي قدسسره على القول بتوقف امتثال أمر الجزء الأول من الصلاة على
الصفحه ٢٤ : ، وهذا كله ـ أعني الالتزام بانبساط
التكليف على وجود القيد ـ إنما صرنا مضطرين إليه لأجل تصحيح ما عن السيد
الصفحه ٢٣٧ : التأمل
في ذلك الوجه.
قوله
: وما عن السيّد الفقيه الطباطبائي قدسسره من أن اللازم في
متعلق النذر أن لا
الصفحه ٢٤١ : أفاده من الاشكال على السيد في العروة بأن يقال : إن نفوذ النذر في
ذلك يتوقف على جواز الدخول في المسجد