كالدخول في ابتلاء المكلف ، بل عدم الاضطرار أيضا ، فان المنشأ في تقيد الطلب بها والعلة فيه هو الطلب نفسه ، حيث إنه بعث على الارادة ، ولا يمكن تحقق الارادة فيما ليس بمقدور أو فيما هو خارج عن الابتلاء أو فيما هو مضطر إليه.
فإذا كانت حيثية التقييد مختلفة من حيث الرتبة يكون الاطلاق أيضا مختلفا من الحيثية المذكورة ، بحيث يكون للطلب الواحد ناحيتان من الاطلاق. وإن شئت فقل : تكون له جهتان من الاطلاق ، الجهة الاولى إطلاقه من حيث اشتراطه بما يكون له العلية في نفس الطلب ، والجهة الثانية هي إطلاقه من حيث اشتراطه بما يكون نفس الطلب علة في اشتراطه ، وإذا سقط إطلاقه من الجهة الثانية بالنسبة إلى مورد عدم القدرة فلا يكون ذلك موجبا لسقوط إطلاقه من الجهة الاولى.
لكن قد يقال في الايراد على ذلك : بأنه بعد فرض التقييد وسقوط الاطلاق من الجهة الثانية ، لو قلنا ببقاء الاطلاق من الجهة الاولى كان مقتضاه ثبوت الطلب في مورد عدم القدرة ، وذلك مناف للتقييد من الجهة الثانية لأن مقتضى التقييد من الجهة الثانية هو عدم تحقق الطلب في مورد عدم القدرة.
اللهم إلاّ أن يجاب عنه باختلاف الحيثية أعني اختلاف الرتبة ، فيقال إن الطلب في مورد عدم القدرة ثابت من حيث عدم تقيده بما يكون علة فيه ، وليس بثابت من حيث تقيده بما يكون التقيد به معلولا للطلب ، وذلك عبارة اخرى عن ثبوت الطلب من حيث الملاك دون الخطاب ، فتأمل.
والأولى أن يجاب عن أصل الاشكال : بأن مقتضى الاطلاق هو ثبوت الطلب في مورد عدم القدرة ، ويكون ثبوت الطلب في ذلك المورد كاشفا