الخاص واقعا تحت الطلب ، فيكون لازم ذلك هو النهي عن نقيضه وعمّا هو ملازم لنقيضه ، أعني ضده الذي هو مطلق الفعل الجامع بين جميع الأفعال المقابلة للازالة حتى السكون ، وذلك الضد الذي هو مطلق الفعل غير الازالة يكون ضدا للازالة ، وهما لا ثالث لهما ، فيكون ذلك الضد الذي هو مطلق الفعل منهيا عنه ، فيسري النهي إلى كل واحد من مصاديقه ، كما هو الشأن في كل نهي متعلق بالطبيعة. والتفكيك بين الكلي بكونه منهيا عنه لكونه هو بمنزلة النقيض لما هو المأمور به والمصداق لذلك الكلي بكونه غير منهي عنه لعدم كونه بمنزلة النقيض لما هو المأمور به ، وإن كان صحيحا بالقياس إلى خصوصية المصداق ، بمعنى خروج الخصوصية عن ملاك النهي ، إلاّ أن ذلك المصداق باعتبار كونه متحدا مع نفس الكلي ـ أعني مطلق الفعل المعاند للمأمور به ـ يكون منهيا عنه ، لكونه بذلك الاعتبار أعني اعتبار اتحاده مع ذلك الكلي عين ذلك الكلي. والخصوصية اللاحقة وإن كانت ضدا أيضا للازالة ، وكانت هذه الضدية بين الازالة وذلك الخاص من قبيل ما يكون لهما ثالث ، إلاّ أن اجتماع الخصوصية مع الطبيعة من قبيل المقتضي واللامقتضي ، هذا حاصل ما كنّا حررناه.
ولكن لا يخفى أن وجود الطبيعة المعاند للازالة الذي يكون متحدا مع نقيضها ـ أعني عدم الازالة ـ إنما هو الطبيعة بتمام أفرادها ، فان تمام أفراد ما عدا الازالة يكون هو الضد لها ، ويكون تمام أفراد ما عدا الازالة مع الازالة نفسها من الضدين اللذين لا ثالث لهما ، لكونه أعني جميع ما عدا الازالة هو المتحد مع نقيض الازالة أعني عدمها ، ويكون ذلك الجميع هو المنهي عنه بواسطة الأمر بالازالة ، ومن الواضح أن جميع تلك الأفراد