الصفحه ٢٦٨ : الأربعة لا يمكننا استكشاف شيء نظير ذلك الوجوب التخييري ، ولأجل ذلك
حكم شيخنا قدسسره بسقوط كلا الاطلاقين
الصفحه ٢٧٢ : هو الأهم من الملاكات المتزاحمة فيجعل الحكم على طبقه
، ثم بعد هذه المرحلة أعني مرحلة مقام الثبوت وجري
الصفحه ٣٠٢ :
فلا يكون عند
العقل ما يمنع من توجه الخطاب إليه في ذلك الظرف ، وذلك عبارة أخرى عن حكم العقل
بكون
الصفحه ٣٠٤ :
حكم العقل
بالمعذورية ، وذلك في صورة التساوي عند الاتيان بأحدهما وفي صورة الأهمية عند
الاتيان
الصفحه ٣٠٦ : بصورة عدم الاتيان بالأهم ، بل يجتمع الأمران ، وأقصى ما
في البين هو حكم العقل بمعذورية المكلف عند فعله
الصفحه ٣١٧ : حكم العقل بجواز المخالفة عند الاشتغال بالآخر ، فيكون حال هذا التخيير العقلي
كحال التخيير الشرعي الراجع
الصفحه ٣٢٥ : الحكم بصحة الفعل المفروض ، مع
أنّ مقتضى الأصل الأولي انتفاء الصحة.
قلت
: إنّ ذلك أيضا
قضية إطلاق الأمر
الصفحه ٣٤٢ : بالترتب ليكون مقتضاه تقييد شموله للفرد المذكور بصورة عدم الإتيان
بالإزالة.
قلت
: إنّ حكم العقل
بخروج ذلك
الصفحه ٣٥٢ : متعلقه عليه يكون ذلك التقدير
في مرتبة معلول الحكم ، وحينئذ يستحيل أن يكون مطلقا بالقياس إليه ، لأنّ كونه
الصفحه ٣٦٥ :
والعلم بذلك الحكم
، كان من الممكن للشارع أن يكمل ذلك الجعل الذي أورده على نفس الطبيعة بجعل آخر
الصفحه ٣٩٤ :
شرعا مشروطا بعدم
الإتيان بالأهم ، على قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع.
قوله
: لكن هل
الصفحه ٤٠٥ : الشبهة قبل
الفحص ما لو شك في وجوب إزالة النجاسة عن المسجد على نحو الشبهة الحكمية ، وقبل
الفحص عن ذلك
الصفحه ٤٠٨ : : ـ فانّ الحكم المتعلّق بعنوان الناسي يستحيل أن يكون
فعليا آناً ما ، لأنّه مع الالتفات إلى نسيانه يخرج عن
الصفحه ٤١٤ : الأمر بالصلاة مقيدا بعدم الإقدام على الإزالة ، لزمنا الحكم بصحّتها في مورد
الجهل بوجوب الإزالة سواء كان
الصفحه ٤١٧ : الحكم المجهول دائما ، لعدم كونه محركا
وداعيا في آن من الآنات ، بخلاف باقي موارد الخطأ في التطبيق ، فانّ