الصفحه ١٠٠ : ، فانه بعد فرض عدم الملازمة بين الحكمين واقعا وفي مقام
الثبوت كيف يمكن القول بها في مقام الدلالة والاثبات
الصفحه ١٠٤ : النهي عين ذلك الأمر لا
أنه حكم آخر ، فلاحظ وتدبر. هذا كله في الوجوب المتعلق بالفعل.
أما لو كان الوجوب
الصفحه ١٤٠ : بمورد القدرة.
ويمكن أن يقال : إن وجه الفرق بين الوجهين أن الحكم العقلي في الثاني يوجب
سحب الأمر إلى ما
الصفحه ١٤٤ : التصرف في مفاد الأمر ، وأن حكم العقل مقصور على مقام الامتثال ،
وإلاّ فانا بعد أن بنينا على أن الخطابات من
الصفحه ١٥٤ : في قبال هذا الاطلاق إلاّ حكم العقل بقبح الطلب من غير القادر أو عدم إمكان
تعلق الطلب بغير المقدور
الصفحه ١٥٦ :
خلاف الواقع ، بل المدار في ذلك هو نقض الغرض ، وأن المتكلم إذا كان بصدد بيان ما
له الدخل في ملاك حكمه
الصفحه ١٥٨ : عن وعورة كما عرفت فيما تقدم (١) ، فلا بدّ أن
نقول أوّلا : أن حكم العقل بقبح التكليف بغير المقدور أو
الصفحه ١٦٧ : الصورة إن
حكم الشرع بكون أحدهما مقيدا بالقدرة ارتفع التدافع بينهما ، وكان ما لم يقيده
الشارع بالقدرة
الصفحه ١٦٨ : عنه بمقولة الأين ، فلا تلاقي بين
الحكمين كي يكونا متنافيين في مقام الثبوت ، وإنما يكون التدافع بينهما
الصفحه ١٧٤ : الشارع قد
تنازل وحكم بها ، فان حكمه لا يكون إلاّ من قبيل الارشاد إلى ما يحكم به العقل.
وعلى أيّ حال أن
الصفحه ١٩٩ : ء ، لا مكان تصحيحه حينئذ بالملاك أو بالترتب ، ولا ينفعنا في الحكم بفساده
ما أفاده صاحب الجواهر قدسسره
الصفحه ٢٠٣ : مزاحمته للواجب المضيق موجبة لارتفاع الطلب المتعلق به خطابا وملاكا ، ومعه
لا يمكن توجيه الحكم بصحته بهذا
الصفحه ٢٣٢ : الآن ، بل هو من باب توصيفه الآن بالرجحان الآتي ، فهو
نظير الحكم بالمحبوبية على ولدك الذي يولد فيما بعد
الصفحه ٢٥٠ : التحاكم
والتوارد بين الحكمين.
وبعبارة
اخرى : أن طبع المسألة
يفضي بعد كون كل منهما رافعا لموضوع الآخر إلى
الصفحه ٢٥٥ : نستكشف من حكم الشارع على ذلك
الجزء بكونه ركنا أو حكمه بأنه لو زاحمت الآية الصلاة اليومية قدّمت اليومية