الصفحه ٣٢١ : أنّ شرط التكليف من قبيل الداعي لجعل الحكم يكون ذلك الشرط بوجوده
العلمي مؤثرا في الجعل ، فيكون له
الصفحه ٣٦٦ : الطبيعة في النحو الأوّل ـ وهو ما يكون من الانقسامات اللاحقة لها
باعتبار تعلّق الحكم بها ـ قابلة في الواقع
الصفحه ٣ : المسائل الفقهية باعتبار كون البحث فيها عن حكم
فرعي وهو وجوب المقدمة. ولا يخفى ما فيه من التعسف ، إذ ليس
الصفحه ٢٥ : الملاكات وغايات جعل الأحكام. أما ما يناط به الحكم أعني شرط
المجعول فهو أجنبي عن ملاكات الأحكام ، نعم إن
الصفحه ٢٦ : .
ثم بعد جعل الحكم على نحو القضية الحقيقية باحدى الصورتين
المذكورتين ربما وجّه الآمر أمره إلى المكلف
الصفحه ٣٤ : ، فان محصّل الأصل النافي هو الحكم بعدم فعلية الحكم سواء كان
موجودا في الواقع أو لم يكن موجودا فيه ، وكما
الصفحه ٣٥ : لو كان الحكم
الواقعي بحيث إنه لو فرضناه موجودا في الواقع لكان فعليا ، على وجه لا يمكن الحكم
بعدم
الصفحه ٤٠ : له بعد التفاته وكونه حكيما ، نظير إيجابه الواجب الذي حكم بحسنه
العقل.
نعم ، لو قلنا إن
الملازمة هي
الصفحه ٨٠ : بين الحكمين حينئذ ، نعم لو كان
دخيلا في اتصافها بالوجوب دون اتصافها بالمقدمية وقع التزاحم بينهما.
بل
الصفحه ١٦٢ : ، فينفتح بذلك باب الاتيان بها بداعي الملاك وليس في البين إلاّ مجرد حكم
العقل بعدم باعثية الوجوب وهو لا يوجب
الصفحه ١٧٨ :
بل لما عرفت من أن
العقل يمنع من صحة التخيير المذكور في عرض حكمه بلزوم إطاعة الازالة ، وحينئذ لا
الصفحه ٢٥٢ :
مع تصريحه بقوله :
والسرّ فيه أن أجزاء الصلاة وشرائطها وإن كانت مشروطة بالقدرة شرعا الخ ، حكم
الصفحه ٢٦١ : تعالى أهم من الآخر ـ إلى أن قال : ـ المقام الثاني فيما إذا
تساويا في الأهمية ، لا خلاف في أن الحكم حينئذ
الصفحه ٢٦٢ : ، نعم
ظاهر قوله : وثالثها وهو المختار الالتزام بالخروج اللفظي عن عموم الدليل مع ثبوت
الحكم بالمناط
الصفحه ٢٦٩ : بين المشروطات
بالقدرة الشرعية والمشروطات بالقدرة العقلية.
قوله
: إذ الحكم في طرف محتمل الأهمية وكونه