الصفحه ٣٦ : في الحكم بعدم وجوب المقدمة احتمال كونه تفكيكا بين المتلازمين ، واحتمال
التفكيك بينهما محال كنفس
الصفحه ١٠١ : تركها وأنه ما
حكمه فلعله فعلا لا يحكم عليه بشيء ، وهكذا الحال بالنسبة إلى ترك ذلك الترك ،
فانه في مقام
الصفحه ١٧٢ : يمكن أن يكون هو العقل بالتساقط أو التخيير ، نعم لو حكم الشارع بالترجيح
أو التخيير كان حكمه متبعا ، وسقط
الصفحه ١٧٧ : نقول : إن
الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ، بأن نقول إن الأمر بالمضيق الذي هو الازالة (١) يستدعي حكم
الصفحه ٣١٣ :
صورة الاختلاف
يكون العقل حاكما ببقاء الأمر بالأهم بحاله ، ويكون حكم العقل بجواز الترك منحصرا
الصفحه ٤ :
تكون مثبتة للحكم الفرعي في الفقه. ومراده من الأمر الكلي الذي لا يختص بباب دون باب هو نفس
الملازمة ، لا
الصفحه ٢٩ :
بالعكس ، فان الحكم كالوجوب أو الملكية لا يدخله الداعي ولا الاعتقاد المقارن
وإنما يدخله التقييد والتعليق
الصفحه ٣٧ :
بالقياس إلى كل
منهما بحيث يكون محصّله هو الحكم بعدم الفعلية على كل من تقديري وجود الوجوب واقعا
الصفحه ٣٨ : المقدمة عند إيجاب ذيها ، فلاحظ وتأمل.
وأقصى ما يمكن
القول به هو حكم العقل على الآمر الذي أوجب ذا المقدمة
الصفحه ١٠٢ :
القراءة ، وحينئذ يكون هذا الحكم غير الأول وليس هو عينه بل ولا ملازمه. نعم إن
هذا الحكم يجتمع مع الحكم
الصفحه ١٦٤ : دخيلة في ملاكه ، وبعض التكاليف لا يكون
مشروطا شرعا بالقدرة ، وأقصى ما في البين هو حكم العقل بعدم إطلاق
الصفحه ٢٢٢ : المشي إلى الميقات كما إذا ركب
دابة غصبية إلى الميقات (١) لا يخلو عن إشكال ، وذلك لأنّ الظاهر من حكمه
الصفحه ٢٣٤ :
بذلك ، فلا يمكننا
الحكم فعلا بأنه راجح ولو على نحو الشرط المتأخر أو على نحو الواجب المعلق ، إلاّ
الصفحه ٢٤٩ :
لو كان أصل تأسيس الحكم منظورا به ذلك المورد الخاص الذي هو مورد المزاحمة ،
وحينئذ يكون الحكم الشرعي
الصفحه ٣١٠ : .
لأنا
نقول : أوّلا : لا يخفى الفرق
بين كون المعلق عليه هو الجهل بالحكم الأولي وكون المعلق عليه هو عصيان