[ ٣٠٠٦٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعت أبي ( عليه السلام ) يقول : إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة ، فما أصاب فيها من حيّ أو ميّت فهو حلال ، ما خلا ما ليس له قشر ، ولا يؤكل الطافي من السمك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) .
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن هارون بن مسلم (٢) .
قال الشيخ : هذا محمول على ما إذا لم يتميّز له الميّت ، فأمّا مع تميّزه فلا يجوز له أكل ما مات فيه .
أقول : ويحتمل الحمل على ما لو لم يعلم أنَّ الميّت مات قبل خروجه من الماء ، أو بعده .
[ ٣٠٠٦٣ ] ٥ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الحضيرة من القصب تجعل للحيتان في الماء ، فيدخلها الحيتان ، فيموت بعضها فيها ؟ قال : لا بأس .
أقول : قد عرفت وجهه (١) .
[ ٣٠٠٦٤ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
____________________
٤ ـ الكافي ٦ : ٢١٨ / ١٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب الأطعمة المحرمة .
(١) التهذيب ٩ : ١٢ / ٤٥ ، والاستبصار ٤ : ٦٢ / ٢١٨ .
(٢) المحاسن : ٤٧٧ / ٤٩٣ .
٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٧ / ٩٥٠ .
(١) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب .
٦ ـ قرب الاسناد : ١١٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

