أصحابه عن عليّ بن حسّان (٢) .
٢٥ ـ باب تحريم الجدي الذي يرضع من لبن خنزيرة حتى يشب ويكبر ، وتحريم نسله إذا علم بعينه لا إذا اشتبه ، وكذا الجبن إذا علم لا إذا اشتبه ، وان رضع أقل من ذلك حل بعد الاستبراء بالعلف ، أو برضاع من شاة سبعة أيام .
[ ٣٠٢٤٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ وأنا حاضر عنده ـ عن جدي رضع من لبن خنزيرة ، حتّى شبّ ، وكبر ، واشتدّ عظمه ، ثمَّ إنَّ رجلاً استفحله في غنمه ، فخرج له نسل ؟ فقال : أمّا ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنّه ، وأمّا ما لم تعرفه فكله ، فهو بمنزلة الجبن ، ولا تسأل عنه .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، ومحمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير (١) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمد بن عبد الحميد ، وعبد الصمد بن محمد جميعاً ، عن حنان بن سدير نحوه ، إلّا أنّه قال : عن حمل يرضع من خنزيرة ، ثمَّ استفحل الحمل في غنم ، فخرج له نسل (٢) .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (٣) .
____________________
(٢) التهذيب ٩ : ٤٧ / ١٩٤ ، والاستبصار ٤ : ٧٨ / ٢٨٧ .
الباب ٢٥
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٤٩ / ١ .
(١) الفقيه ٣ : ٢١٢ / ٩٨٧ .
(٢) قرب الاسناد : ٤٧ .
(٣) المقنع : ١٤١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

