أقول : حمله الشيخ على الرضاع القليل ؛ لما تقدَّم (٣) ، ويحتمل تخصيص المنع بصورة عدم الاستبراء ، وما قاله الشيخ أحوط .
٢٦ ـ باب عدم تحريم لحم العناق التي ترضع من لبن امرأة حتى تفطم ، ولا لبنها .
[ ٣٠٢٤٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، قال : كتبت إليه : جعلني الله فداك من كلّ سوء ، امرأة أرضعت عناقاً (١) حتّى فطمت ، وكبرت ، وضربها الفحل ، ثمَّ وضعت ، أفيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها ؟ فكتب : فعل مكروه ، ولا بأس به .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (٢) .
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : امرأة أرضعت عناقاً بلبنها حتّى فطمتها ، قال : فعل مكروه ، ولا بأس به (٣) .
____________________
(٣) تقدم في أحاديث هذا الباب .
الباب ٢٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٢٥٠ / ٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع .
(١) العَناق : الاُنثى من ولد المعز « الصحاح ٤ : ١٥٣٤ » .
(٢) التهذيب ٩ : ٤٥ / ١٨٧ .
(٣) الفقيه ٣ : ٢١٢ / ٩٨٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

